المادة 4 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات العلمية). ج- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات النافذة معادلتها. د- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلُّ م من جهات تعتمدها اللجنة. ه- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما فيها استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر من جهات تعتمدها اللجنة. و- اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقاً لأحكام قانون حماية اللغة العربية، ويُستثنى من ذلك طالبو الإجازة من غير الناطقين باللغة العربية. ز- إجادة إحدى اللغات الأجنبية التالية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية أو الألمانية أوالصينية) وتحدد اللجنة المستوى المطلوب لكل منها وفقا للأسس التي تصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك