المادة 4 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:-
أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة.
ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات العلمية).
ج- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات النافذة معادلتها.
د- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلُّ م من جهات تعتمدها اللجنة.
ه- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما فيها استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر من جهات تعتمدها اللجنة.
و- اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقاً لأحكام قانون حماية اللغة العربية، ويُستثنى من ذلك طالبو الإجازة من غير الناطقين باللغة العربية.
ز- إجادة إحدى اللغات الأجنبية التالية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية أو الألمانية أوالصينية) وتحدد اللجنة المستوى المطلوب لكل منها وفقا للأسس التي تصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026