التعليمات

تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يتولى المحافظ تسمية الموظفين من كوادر المحافظة لغايات تكليفهم بعملية التفتيش .صفحة 1 من 3 ب- يرسل كشف بأسماء الموظفين المسمين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ك…
  3. المادة 3يشكل المحافظ فرقا للتفتيش لا يقل عدد أعضائها عن موظفين اثنين من الموظفين المعتمدين وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات .
  4. المادة 4يحدد مدير الأمن العام آلية ممارسة أفراد الأمن العام إجراءات التفتيش والإغلاق وضبط المخالفات .
  5. المادة 5يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منه…
  6. المادة 6أ- يتم تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها ا…
  7. المادة 7يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأشخاص والمنشآت .