التعليمات
تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يتولى المحافظ تسمية الموظفين من كوادر المحافظة لغايات تكليفهم بعملية التفتيش .صفحة 1 من 3 ب- يرسل كشف بأسماء الموظفين المسمين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ك…
- المادة 3يشكل المحافظ فرقا للتفتيش لا يقل عدد أعضائها عن موظفين اثنين من الموظفين المعتمدين وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات .
- المادة 4يحدد مدير الأمن العام آلية ممارسة أفراد الأمن العام إجراءات التفتيش والإغلاق وضبط المخالفات .
- المادة 5يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منه…
- المادة 6أ- يتم تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها ا…
- المادة 7يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأشخاص والمنشآت .