المادة 2 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
أ- يتولى المحافظ تسمية الموظفين من كوادر المحافظة لغايات تكليفهم بعملية التفتيش .صفحة 1 من 3
ب- يرسل كشف بأسماء الموظفين المسمين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من كل محافظة لوزير الداخلية لاعتمادهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026