المادة 3 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

يشكل المحافظ فرقا للتفتيش لا يقل عدد أعضائها عن موظفين اثنين من الموظفين المعتمدين وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك