المادة 3 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
يشكل المحافظ فرقا للتفتيش لا يقل عدد أعضائها عن موظفين اثنين من الموظفين المعتمدين وفقا لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026