المادة 5 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
يتولى موظفو وزارة الداخلية المكلفون بالتفتيش وأفراد الأمن العام مراقبة الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:-
أ-التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة .
ب-التقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن (1.5) متر ونصف بما في ذلك العاملون في المنشأة .
ج- الالتزام بوضع الكمامات بحيث تغطي الفم والأنف معا أثناء التواجد في المنشأة.
ه- تقيد المنشآت بإوقات الإغلاق المقررة.
و- تقيد المنشآت والأشخاص بقرارات الحظر الشامل والعزل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026