المادة 6 من تعليمات مراقبة الالتزام بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
أ- يتم تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية وكما يلي:-
1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري وعنوان المنشأة واسم مالكها أو المفوض بالتوقيع عنها وتاريخ تحرير المخالفة أو الإغلاق ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/أو محرري ضبط المخالفة .
2- نموذج المخالفة للأشخاص الطبيعيين الذي يتضمن ما يلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الشخص المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه إن وجد وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة.
ب- يتم تحرير المخالفة على ثلاث نسخ ويسلم المخالف نسخة منها.
ج- تحال المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026