التعليمات

تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد والنافذ ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها …
  3. المادة 3يحق لمقدمي الخدمة المزاولين للمهن الصحية التالية تقديمها عن بعد من خلال عقد عمل مع المركز او المؤسسة ، بعد حصول المؤسسة او المركز على الاعتماد من وزارة الصحة لغايات تقديم…
  4. المادة 4لا يحق لمقدمي الخدمة في أي من المهن الصحية المساندة تقديمها الا من خلال عملهم ضمن المؤسسة أو المركز المعتمدين من الوزارة لغايات تقديم الرعاية الصحية و الطبية عن بعد و حسب…
  5. المادة 5يستحق مقدم الخدمة الأجر عن مراحل المعالجة عن بعد وفقاً للآتي : أ- التقييم الأولي وقد يستغرق عدة جلسات و اعداد الخطة العلاجية . ب- كتابة تقييم فني عن الحالة. ج- جلسة الاست…
  6. المادة 6أجور الخدمات المقدمة بموجب هذه التعليمات : 1- مهنة معالجة النطق : أ- مدة الساعة التقييمية او العلاجية لا تقل عن (45) دقيقة . ب- الجلسة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شام…
  7. المادة 7تعتمد آلية دفع أجور الخدمات كالتالي : 1- يتم التأكيد على حضور الجلسة قبل (24) ساعة من موعد الجلسة بدفع نصف المبلغ المقرر للجلسة و في حال عدم حضوره للجلسة يكون المبلغ المد…
  8. المادة 8يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والاشتراطات الصادرة بمقتضاها .