التعليمات
تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد والنافذ ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها …
- المادة 3يحق لمقدمي الخدمة المزاولين للمهن الصحية التالية تقديمها عن بعد من خلال عقد عمل مع المركز او المؤسسة ، بعد حصول المؤسسة او المركز على الاعتماد من وزارة الصحة لغايات تقديم…
- المادة 4لا يحق لمقدمي الخدمة في أي من المهن الصحية المساندة تقديمها الا من خلال عملهم ضمن المؤسسة أو المركز المعتمدين من الوزارة لغايات تقديم الرعاية الصحية و الطبية عن بعد و حسب…
- المادة 5يستحق مقدم الخدمة الأجر عن مراحل المعالجة عن بعد وفقاً للآتي : أ- التقييم الأولي وقد يستغرق عدة جلسات و اعداد الخطة العلاجية . ب- كتابة تقييم فني عن الحالة. ج- جلسة الاست…
- المادة 6أجور الخدمات المقدمة بموجب هذه التعليمات : 1- مهنة معالجة النطق : أ- مدة الساعة التقييمية او العلاجية لا تقل عن (45) دقيقة . ب- الجلسة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شام…
- المادة 7تعتمد آلية دفع أجور الخدمات كالتالي : 1- يتم التأكيد على حضور الجلسة قبل (24) ساعة من موعد الجلسة بدفع نصف المبلغ المقرر للجلسة و في حال عدم حضوره للجلسة يكون المبلغ المد…
- المادة 8يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والاشتراطات الصادرة بمقتضاها .