المادة 7 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

تعتمد آلية دفع أجور الخدمات كالتالي : 1- يتم التأكيد على حضور الجلسة قبل (24) ساعة من موعد الجلسة بدفع نصف المبلغ المقرر للجلسة و في حال عدم حضوره للجلسة يكون المبلغ المدفوع من حق مقدم الخدمة . 2- يتم استكمال الدفع قبل حضور الجلسة مباشرة بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني . 3- يجب على مقدم الخدمة ابلاغ متلقي الخدمة عن تعذر تقديم الخدمة خلال (24) ساعه من تقديم الخدمة و يتم الاحتفاظ بالمبلغ الذي تم دفعه عند تأكيد حضور الجلسة للجلسة التالية او ارجاع المبلغ لمتلقي الخدمة و حسب رغبته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك