المادة 8 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والاشتراطات الصادرة بمقتضاها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026