المادة 6 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
أجور الخدمات المقدمة بموجب هذه التعليمات :
1- مهنة معالجة النطق :
أ- مدة الساعة التقييمية او العلاجية لا تقل عن (45) دقيقة .
ب- الجلسة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شامل الاختبارات و كتابة التقييمات النفسية والسلوكية (يقوم بها الاختصاصي فقط ).
ج- الجلسة العلاجية لا تزيد عن ( 15) دينار.
د- الاستشارة الفنية او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير .
2- المعالجة الحكمية :
أ- مدة جلسة التقييم أو الاستشارة أو جلسة العلاج الطبيعي لا تقل عن (45) دقيقة.
ب- الجلسة العلاجية (10) دنانير وان لا تزيد عن (15) دينار شامله جميع الاجراءات التي تتم خلال الجلسة.
ج- الجلسة التقييمية للحالة لا تزيد عن (20) دينار شاملة كتابة التقييم الفني ( يقوم بها المعالج الحكمي ).
د- الاستشارة او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير .
3- علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي :
أ- مدة الساعة التقييمية او الخدمية ( 60-45) دقيقة .
ب- اجرة الساعة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شامل الاختبارات (يقوم بها الاختصاصي فقط) .
ج- كتابة التقييمات النفسية والسلوكية لا تزيد عن (20) دينار (يقوم بها الاختصاصي فقط) .
د- الجلسة العلاجية لا تزيد عن ( 15) دينار.
ه- الاستشارة الفنية او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير.
4- التغذية
أ- التقييم الاولى و اعداد البرنامج الغذائي والتثقيف على البدائل الغذائية
(15) دينار ولا تزيد عن (20) دينار ( يقوم به الاختصاصي فقط ).
ب- المتابعة (7) دنانير ولا تزيد عن (10) دنانير من ضمنها اعادة اعداد البرنامج الغذائي حسب وضع الحالة .
ج- الاستشارة لا تزيد عن (5) دنانير .
5- العلاج الوظيفي
أ- مدة جلسة التقييم أو الاستشارة أو جلسة العلاج الوظيفي لا تقل عن (45) دقيقة.
ب- التقييم الاولي لا يزيد عن (20) دينار من ضمنها كتابة التقييم الفني ( يقوم به المعالج الوظيفي ).
ج- إعادة التقييم لا يزيد عن (10) دنانير .
د- الجلسة العلاجية (10) دنانير ولا يزيد عن (15) دينار شامله جميع الاجراءات التي تتم خلال الجلسة.
ه- الاستشارة لا تزيد عن (5) دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026