المادة 6 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026

أجور الخدمات المقدمة بموجب هذه التعليمات : 1- مهنة معالجة النطق : أ- مدة الساعة التقييمية او العلاجية لا تقل عن (45) دقيقة . ب- الجلسة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شامل الاختبارات و كتابة التقييمات النفسية والسلوكية (يقوم بها الاختصاصي فقط ). ج- الجلسة العلاجية لا تزيد عن ( 15) دينار. د- الاستشارة الفنية او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير . 2- المعالجة الحكمية : أ- مدة جلسة التقييم أو الاستشارة أو جلسة العلاج الطبيعي لا تقل عن (45) دقيقة. ب- الجلسة العلاجية (10) دنانير وان لا تزيد عن (15) دينار شامله جميع الاجراءات التي تتم خلال الجلسة. ج- الجلسة التقييمية للحالة لا تزيد عن (20) دينار شاملة كتابة التقييم الفني ( يقوم بها المعالج الحكمي ). د- الاستشارة او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير . 3- علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي : أ- مدة الساعة التقييمية او الخدمية ( 60-45) دقيقة . ب- اجرة الساعة التقييمية لا تزيد عن (30) دينار شامل الاختبارات (يقوم بها الاختصاصي فقط) . ج- كتابة التقييمات النفسية والسلوكية لا تزيد عن (20) دينار (يقوم بها الاختصاصي فقط) . د- الجلسة العلاجية لا تزيد عن ( 15) دينار. ه- الاستشارة الفنية او المتابعة لا تزيد عن (10) دنانير. 4- التغذية أ- التقييم الاولى و اعداد البرنامج الغذائي والتثقيف على البدائل الغذائية (15) دينار ولا تزيد عن (20) دينار ( يقوم به الاختصاصي فقط ). ب- المتابعة (7) دنانير ولا تزيد عن (10) دنانير من ضمنها اعادة اعداد البرنامج الغذائي حسب وضع الحالة . ج- الاستشارة لا تزيد عن (5) دنانير . 5- العلاج الوظيفي أ- مدة جلسة التقييم أو الاستشارة أو جلسة العلاج الوظيفي لا تقل عن (45) دقيقة. ب- التقييم الاولي لا يزيد عن (20) دينار من ضمنها كتابة التقييم الفني ( يقوم به المعالج الوظيفي ). ج- إعادة التقييم لا يزيد عن (10) دنانير . د- الجلسة العلاجية (10) دنانير ولا يزيد عن (15) دينار شامله جميع الاجراءات التي تتم خلال الجلسة. ه- الاستشارة لا تزيد عن (5) دنانير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك