المادة 2 من تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات رقم 0 لسنة 2026
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد والنافذ ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات: أي من المهن الصحية المساندة المحددة بموجب هذه التعليمات .
المركز : المكان المرخص له بممارسة أي من المهن الصحية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل مهنة من المهن الصحية المساندة المذكورة في هذه التعليمات و معتمد من الوزارة لغايات تقديم الرعاية الصحية و الطبية عن بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026