التعليمات

تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات طلب الاستشارة العلمية لسنة 2022) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعلميات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الاستشارة العلمية : طلب مقدم من الشركة المحلية أو م…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تقديم الاستشارة العلمية أوالاستفسارات العلمية لغايات تقديم ملفات الأدوية للتسجيل سواء أثناء تطويرالمستحضر أو بعد تسجيله، حسب الديل الوارد في …
  4. المادة 4أ- يقدم طلب للاستشارة العلمية إلى المؤسسة لأي دواء في مرحلة تطويره، سواء قبل التسجيل أو بعده بخصوص الدراسات المطلوبة وطريقة إجرائها لغايات إثبات الجودة والفعاليه والمأمون…
  5. المادة 5يقدم طلب الاستشارة العلمية والاستفسار العلمي حسب الدليل الوارد في الملحق رقم (1) وقائمة المحتويات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
  6. المادة 6يُ قيم طلب الاستشارة من اللجنة المختصة في المؤسسة حسب المخطط والمدة الزمنية الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
  7. المادة 7تستوفى الرسوم حسب الاستشارة العلمية المطلوبة لكل من الجزء الفني والدراسات السريرية والدراسات غير السريرية والتكافؤ الحيوي وفقا لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة لل…
  8. المادة 8إن الحصول على الاستشارة العلمية من اللجنة المختصة في المؤسسة لا يعني قبول تسجيل المستحضر وإنما يسجل المستحضر وفقا للتشريعات النافذة والأسس المعتمدة لدى المؤسسة وأي مستجدا…