المادة 7 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022
تستوفى الرسوم حسب الاستشارة العلمية المطلوبة لكل من الجزء الفني والدراسات السريرية والدراسات غير السريرية والتكافؤ الحيوي وفقا لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (19) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026