المادة 1 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات طلب الاستشارة العلمية لسنة 2022) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة