المادة 4 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

أ- يقدم طلب للاستشارة العلمية إلى المؤسسة لأي دواء في مرحلة تطويره، سواء قبل التسجيل أو بعده بخصوص الدراسات المطلوبة وطريقة إجرائها لغايات إثبات الجودة والفعاليه والمأمونية وحسب الدليل الوارد في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ب- يجوز أن تكون الاستشارة العلمية والاستفسارالعلمي في جزء واحد أو أكثر مما يلي :- ١- الجزء الفني ٢- الدراسات السريرية ٣- الدراسات غير السريرية ٤- التكافؤ الحيوي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة