المادة 5 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022
يقدم طلب الاستشارة العلمية والاستفسار العلمي حسب الدليل الوارد في الملحق رقم (1) وقائمة المحتويات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026