التعليمات
تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها …
- المادة 2شروط منح الإعفاء للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة: أ. أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني. ب. أن يكون من الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة. ج. أن يتم تحديد نوع الاعاقة الشديدة …
- المادة 3كيفية احتساب دخل اسرة طالب الاعفاء (حال تعدد الاعاقات في الأسرة) أ- في حال عدم وجود دخل واضح على الاستعلام الشامل للاسرة يتم تحرير إقرار خطي من طالب الاعفاء أو وليّه أو و…
- المادة 4الجهات الرسمية المختصة بإصدار التقرير الطبي: أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحددة من قبل وزير الصحة وفقا للتشريعات النافذة لإصدار تقارير اللجان الطبي…
- المادة 5إجراءات تقديم الطلب: أ. يقدم الطلب حسب الاجراءات المتبعة في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية وعلى النموذج المعتمد لذلك . ب. يحول مقدم…
- المادة 6لا يحول الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية من تقديم الخدمة وفق احكام هذه التعليمات .
- المادة 7تحتفظ مديريات التنمية الاجتماعية / الميدان بنسخ ورقية و/او الكترونية عن اوراق المعاملة كاملة لطالب الإعفاء لغايات المتابعة.
- المادة 8في حال انقطاع الشخص ذي الإعاقة عن الاستفادة من خدمات العامل غير الاردني ولأي ظرف كان كالموت مثلاً فعلى أسرة ذي الاعاقة ابلاغ وزارة التنمية الاجتماعية أو أقرب مديرية للتنم…
- المادة 9يتم تجديد معاملة الإعفاء للشخص ذي الإعاقة سنويا اذا استمرت حالته اقتضاء ذلك وبنفس الشروط السابقة.
- المادة 10إذا خالف الشخص ذو الإعاقة أو وليّه أو وصيّه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات فيترتب عليه التزام بدفع رسوم تصريح العمل.
- المادة 11لوزيرالتنمية الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .
- المادة 12تلغى تعليمات إعفاءات المعوقين شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصاريح العمل الصادرة بموجب كتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم (ت خ/20/5144) تاريخ 25/3/2013 وأي تعديلات طرأت عليها.