المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022

شروط منح الإعفاء للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة: أ. أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني. ب. أن يكون من الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة. ج. أن يتم تحديد نوع الاعاقة الشديدة بموجب التقرير الطبي المعتمد. د. أن يكون الشخص ذو الإعاقة الشديدة بحاجة ماسة ودائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية. ه.ان لايزيد دخل الشخص ذي الاعاقة أو وليّه أو وصيّه على ثلاثة الاف وخمسمائة دينار شهرياً وفي حال وجود أكثر من شخص ذي اعاقة في الأسرة ان لا يزيد دخلها على سبعة الاف دينار شهريا. و. أن لا يكون الشخص ذو الإعاقة منتفعاً من خدمات مراكز الرعاية الايوائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك