المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
في حال انقطاع الشخص ذي الإعاقة عن الاستفادة من خدمات العامل غير الاردني ولأي ظرف كان كالموت مثلاً فعلى أسرة ذي الاعاقة ابلاغ وزارة التنمية الاجتماعية أو أقرب مديرية للتنمية الاجتماعية لسكن الفرد ذي الاعاقة على ان تبلغ وزارة العمل بذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026