المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
إجراءات تقديم الطلب:
أ. يقدم الطلب حسب الاجراءات المتبعة في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية وعلى النموذج المعتمد لذلك .
ب. يحول مقدم الطلب الى اللجنة الطبية المحددة من وزير الصحة لغايات إصدار التقرير الطبي يحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها وفقاً للتشريعات النافذة لإصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (3) لسنة 2018 .
ج. ترفع التوصية بالإعفاء الى وزارة العمل في حال انطباق كافة الشروط السابقة.
د. يعتمد تاريخ كتاب التوصية المقدم الى وزير العمل خلال سنة من تاريخ صدوره.
ه. في حال أتمتة الخدمة يتم اصدار قرار التوصية عن طريق النظام الالكتروني وتقوم وزارة العمل بالتحقق من وجود توصية عن طريق الربط مع نظام وزارة التنمية الاجتماعية الخاص بالخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026