المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
تلغى تعليمات إعفاءات المعوقين شديدي الإعاقة من دفع رسوم تصاريح العمل الصادرة بموجب كتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم (ت خ/20/5144) تاريخ 25/3/2013 وأي تعديلات طرأت عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026