التعليمات

تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه…
  3. المادة 3أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة عن إدارة السجل وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يخصص السجل لاستخدامات الوحدة والمجلس ويجوز للوحدة نشر المعلومات للجمهور.
  4. المادة 4أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني ال…
  5. المادة 5أ- يلتزم المسؤول بإدخال معلومات السجل صحيحة ومحدثة وغير ناقصة من تاريخ إطلاق السجل. ب- يجب على المسؤول تعبئة السجل بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من بدء المعالجة الفعلي…
  6. المادة 6في حال إجراء أي تغيير على معلومات السجل من قبل المسؤول، يجب على المسؤول تحديث السجل لعكس التعديلات خلال 15 يوما من حدوثها.
  7. المادة 7يجوز للوحدة استخدام المعلومات الواردة فى السجل ونشرها لغايات تحددها الوحدة دون الإشارة إلى أي بيانات شخصية أو الكشف عن الهوية.