التعليمات
تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه…
- المادة 3أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة عن إدارة السجل وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يخصص السجل لاستخدامات الوحدة والمجلس ويجوز للوحدة نشر المعلومات للجمهور.
- المادة 4أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني ال…
- المادة 5أ- يلتزم المسؤول بإدخال معلومات السجل صحيحة ومحدثة وغير ناقصة من تاريخ إطلاق السجل. ب- يجب على المسؤول تعبئة السجل بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من بدء المعالجة الفعلي…
- المادة 6في حال إجراء أي تغيير على معلومات السجل من قبل المسؤول، يجب على المسؤول تحديث السجل لعكس التعديلات خلال 15 يوما من حدوثها.
- المادة 7يجوز للوحدة استخدام المعلومات الواردة فى السجل ونشرها لغايات تحددها الوحدة دون الإشارة إلى أي بيانات شخصية أو الكشف عن الهوية.