المادة 3 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025
أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة عن إدارة السجل وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- يخصص السجل لاستخدامات الوحدة والمجلس ويجوز للوحدة نشر المعلومات للجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026