المادة 2 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه معلومات خاصة بالمسؤول والمعالج والمراقب من قبل المسؤول ويسمى بسجل معالجة البيانات الشخصية. . معلومات السجل: هي المعلومات المطلوبة والتي يدخلها المسؤول في السجل. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك