المادة 4 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني الجنسية أو الاسم وفق شهادة التسجيل سارية المفعول وعنوان مركزه الرئيسي واسم ممثله القانوني والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصاً اعتبارياً، بالإضافة الى معلومات الاتصال الخاصة بالمسؤول وحسب ما هو مطلوب في السجل. 2. في حال كان المسؤول غير أردني الجنسية على المسؤول تعبئة المعلومات وفقا لما هو مطلوب في السجل. 3. اسم المراقب، وفيما إذا كان داخلي أو خارجي، ومعلومات الاتصال الخاصة به. 4. اسم المعالج ومعلومات الاتصال الخاصة به. 5. اسم المتلقي، ان وجد، ومعلومات الاتصال الخاصة به. 6. الأغراض المحددة لعملية المعالجة ومصادر البيانات والجهات التي سيتم الإفصاح لها. 7. الأساس القانوني للمعالجة. 8. نوع وحجم وتصنيف البيانات التي بحوزة المسؤول و/ أو التي سيتم معالجتها. 9. مدة ومكان الاحتفاظ بالبيانات. 10 . الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية التي سيتم نقل وتبادل البيانات معها خارج المملكة في حال وجودها. 11. وصف موجز للتدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة للحفاظ على سرية وأمن البيانات. 12. سياسة الخصوصية موثقة خطياً و/ أو الكترونياً. 13. النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لإعلام الشخص المعني والحصول على الموافقة المسبقة أينما تطلب ذلك كأساس للمعالجة. ب- بعد موافقة المجلس يجوز للوحدة إضافة أو حذف أو تعديل أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويلتزم المسؤول بإجراء التعديلات المطلوبة على معلومات السجل وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إقرار التغيير ونشره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك