المادة 7 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

يجوز للوحدة استخدام المعلومات الواردة فى السجل ونشرها لغايات تحددها الوحدة دون الإشارة إلى أي بيانات شخصية أو الكشف عن الهوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك