التعليمات

تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-تشمل تسجيل الحيازات الزراعية النباتية غير التي ورد ذكرها بتعليمات رقم (ز/29) لسنة 2016 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية صادرة بموجب المادة رقم (18/…
  3. المادة 3يكون قسم الثروة النباتية في كل مديرية المعني بالنظر في طلب تسجيل الحيازات الزراعية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية واتخاذ الق…
  4. المادة 4لغايات هذه التعليمات، يستفيد المزارع الحائز من جميع الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة إذا كان مسجلاً أو مرخصاً.
  5. المادة 5يجب ان لاتقل مساحة الحيازة المراد تسجيلها عن (2.00) دونم.
  6. المادة 6لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها والتوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية النباتية الى مديرية الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية: أ- سند ت…
  7. المادة 7يلتزم صاحب الحيازة بحفظ سجلات للنشاطات التي تمت على المزروعات لتسهيل متابعتها من قبل المعنيين بالوزارة.
  8. المادة 8أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)). ب- تسجل حيازات الثروة النباتية تحت ترميز (1).
  9. المادة 9أ- تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب- في حال تغيير ملكية الحيازة يجب تسجيل الحيازة باسم المالك الجديد.