التعليمات
تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-تشمل تسجيل الحيازات الزراعية النباتية غير التي ورد ذكرها بتعليمات رقم (ز/29) لسنة 2016 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية صادرة بموجب المادة رقم (18/…
- المادة 3يكون قسم الثروة النباتية في كل مديرية المعني بالنظر في طلب تسجيل الحيازات الزراعية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية واتخاذ الق…
- المادة 4لغايات هذه التعليمات، يستفيد المزارع الحائز من جميع الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة إذا كان مسجلاً أو مرخصاً.
- المادة 5يجب ان لاتقل مساحة الحيازة المراد تسجيلها عن (2.00) دونم.
- المادة 6لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها والتوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية النباتية الى مديرية الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية: أ- سند ت…
- المادة 7يلتزم صاحب الحيازة بحفظ سجلات للنشاطات التي تمت على المزروعات لتسهيل متابعتها من قبل المعنيين بالوزارة.
- المادة 8أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)). ب- تسجل حيازات الثروة النباتية تحت ترميز (1).
- المادة 9أ- تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب- في حال تغيير ملكية الحيازة يجب تسجيل الحيازة باسم المالك الجديد.