المادة 7 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
يلتزم صاحب الحيازة بحفظ سجلات للنشاطات التي تمت على المزروعات لتسهيل متابعتها من قبل المعنيين بالوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026