المادة 8 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)).
ب- تسجل حيازات الثروة النباتية تحت ترميز (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026