المادة 3 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
يكون قسم الثروة النباتية في كل مديرية المعني بالنظر في طلب تسجيل الحيازات الزراعية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026