المادة 4 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020

لغايات هذه التعليمات، يستفيد المزارع الحائز من جميع الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة إذا كان مسجلاً أو مرخصاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك