التعليمات
تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : السلطة : سلطة منطقة العصقفبحةة ا1 لامقن ت5صادية الخاصة…
- المادة 3تسري احكام هذه التعليمات على اجراء المعاملات الالكترونية في السلطة باستخدام الوسائل الإلكترونية.
- المادة 4أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية. ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الالكترونية للسلطة بالو…
- المادة 5تتولى مديرية أنظمة المعلومات في السلطة ما يلي : أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الالكترونية باستخدام ملف الكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الالكترونية وفقا لما تقرر…
- المادة 6أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم على ان يتضمن الملف ما يلي : 1. اسم المستخدم …
- المادة 7يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للسلطة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبين…
- المادة 8تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني اذا دعت الحاجة والضرورة لذلك بتنسيب من الم…
- المادة 9أ. يتم دراسة الطلب من قبل المديرية المختصة للتنسيب بقبول الطلب او رفضه. ب. اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للمديرية المختصة ان تطلب من مقدم الطلب استكمال تقد…
- المادة 10يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من الرئيس .
- المادة 11تعتمد النسخ المرسلة الكترونيا من مقدم الطلب ويكون لها ذات قيمة الوثائق الورقية الاصلية .
- المادة 12تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على المجلس بناء على تنسيب المفوض بطلب من المديرية المختصة ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.…