المادة 3 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
تسري احكام هذه التعليمات على اجراء المعاملات الالكترونية في السلطة باستخدام الوسائل الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026