المادة 2 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
السلطة : سلطة منطقة العصقفبحةة ا1 لامقن ت5صادية الخاصة.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : المفوض المعني .
المديرية المختصة : المديرية المعنية بتقديم الخدمة .
الوسائل الالكترونية : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة.
الطلب : طلب إجراء الخدمة المقدم للسلطة .
مقدم الطلب : اي شخص طبيعي او معنوي يرغب بإجراء معاملاته لدى السلطة باستخدام الوسائل الالكترونية .
الملف الالكتروني : سجل الكتروني خاص بمقدم الطلب ينظم من قبله ويحفظ الكترونيا لدى السلطة يحتوي على معلومات تتعلق بمقدم الطلب ولا يمكن اجراء اي تعديل على محتوياته الا من قبل مقدم الطلب نفسه .
بوابة الخدمات الالكترونية : الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من قبل السلطة.
التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني ، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
المعاملات الالكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .
السجل الالكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الالكترونية.
رسالة المعلومات الالكترونية : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة الكترونية ومنها البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026