المادة 9 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
أ. يتم دراسة الطلب من قبل المديرية المختصة للتنسيب بقبول الطلب او رفضه.
ب. اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للمديرية المختصة ان تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالتشريعات الخاصة بكل خدمة.
ج. يصدر القرار بناء على تنسيب المديرية المختصة بقبول الطلب او رفضة خلال المدة المحددة .
د. يتم اعلام مقدم الطلب بقبول الطلب او رفضه عبر رسالة المعلومات الالكترونية والتي تم تحديدها من قبل مقدم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026