المادة 6 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم على ان يتضمن الملف ما يلي : 1. اسم المستخدم يحدد من قبل مقدم الطلب . 2. كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب . 3. رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني لغايات التبليغات . 4. يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب. ب. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة والوثائق المرفقة . ج. على مقدم الطلب في حال صدور الموافقة الاولية من السلطة على قبول الطلب ، واذا لم تتوافر لديه الوثائق الالكترونية يجوز له ارسالها بأي وسيلة أخرى على عنوان السلطة خلال المدة المحددة بالتشريعات الخاصة بكل خدمة ويجب عليه ان يستوفي جميع الشروط المقررة في التشريعات بما فيها الرسوم ان تطلبت الخدمة دفع اية رسوم. د. يرفض الطلب حكما اذا تخلف مقدم الطلب عن تنفيذ الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك