التعليمات

تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في ا…
  3. المادة 3تلتزم مؤسسة التعليم العالي:- أ- إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب- تخصيص و…
  4. المادة 4تتولى العمادة القيام بما يلي :- أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها. ب- الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن ال…
  5. المادة 5أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام…
  6. المادة 6أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام. ب- يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وف…
  7. المادة 7– يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:- أ - اسم او اسماء مقدمي الاعتراض. ب- النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته. ج- أسباب الاعتراض. د- تاريخ الاعتراض. ه- الو…
  8. المادة 8يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  9. المادة 9رؤساء مؤسسات التعليم العالي والعمداء مكلفون بتنفيذ احكام هذه التعليمات.