المادة 4 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

تتولى العمادة القيام بما يلي :- أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها. ب- الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها وفقاً للتشريعات النافذة في مؤسسة التعليم العالي. ج- متابعة الأنشطة الحزبية للتأكد من التزام الطلبة المصرح لهم بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك