المادة 3 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
تلتزم مؤسسة التعليم العالي:-
أ- إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
ب- تخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل العمادة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية وحفظ سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026