المادة 5 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:-
1- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.
2- الرقم الجامعي لمقدم الطلب واسم الكلية.
3- عدد الطلبة المتوقع مشاركتهم بالنشاط.
4- تاريخ تقديم الطلب.صفحة 2 من 4
ب- تعتمد مؤسسة التعليم العالي الطلب المرسل إلكترونياً من مقدميه وفق الإجراءات التي تحددها لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026