المادة 6 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام.
ب- يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وفق وسيلة الاتصال المحددة بالطلب.
ج- لمقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي الاعتراض على قرار رفض الطلب لدى الرئيس خلال المدة المحددة في النظام وفق النموذج المعتمد من مؤسسة التعليم العالي لهذه الغاية.
د - يقيد الاعتراض من قبل العمادة في سجل الأنشطة الحزبية.
ه- يبت الرئيس في طلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداعه ويكون قراره نهائيا غير قابل للاعتراض ويبلّ غ مقدمو الاعتراض بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ البت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026