التعليمات
تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الملكية العقارية صافلحةم 1ع ممن و4ل به. المدير…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات في الحالات التي يتعذر بها على المستملك القيام باجراءات الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه او اي عقار آخر يتحقق بشرائه او مبادلته الغرض من المشروع…
- المادة 4أ- يشكل المستملك لجنة تسمى لجنة المنشأ برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من : 1- مدير المالية او من يفوضه. 2- مندوب عن الجهة المستملكة. 3- مندوب عن وزارة الزراعة في حال كانت …
- المادة 5تتولى لجنة المنشأ وبتكليف من المدير المهام والصلاحيات التالية: 1- الكشف على العقار المستملك لاثبات حالته وقت صدور قرار الاستملاك. 2- معاينة العقار وتقدير بدل قيمته بصورة …
- المادة 6أ- تجري لجنة المنشأ كشفا على العقار المطلوب استملاكه وتعد تقريرا بنتيجته وفق الانموذج المعتمد الصادر بالاستناد لتعليمات اعداد تقارير الكشف على العقار مشتملا على ما يلي: 1…
- المادة 7يعد التقرير الذي تنظمه لجنة المنشأ نتيجة الكشف على العقار المستملك بينة اولية على تلك الحال لاغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا تقل عن القيمة الادارية المعتم…
- المادة 8اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم المدير باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام القانون وتكون ملزمة للم…