المادة 4 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022

أ- يشكل المستملك لجنة تسمى لجنة المنشأ برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من : 1- مدير المالية او من يفوضه. 2- مندوب عن الجهة المستملكة. 3- مندوب عن وزارة الزراعة في حال كانت الارض زراعية. ب- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك