المادة 4 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
أ- يشكل المستملك لجنة تسمى لجنة المنشأ برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من :
1- مدير المالية او من يفوضه.
2- مندوب عن الجهة المستملكة.
3- مندوب عن وزارة الزراعة في حال كانت الارض زراعية.
ب- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026