المادة 5 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022

تتولى لجنة المنشأ وبتكليف من المدير المهام والصلاحيات التالية: 1- الكشف على العقار المستملك لاثبات حالته وقت صدور قرار الاستملاك. 2- معاينة العقار وتقدير بدل قيمته بصورة اولية. 3- تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك وفقا لاحكام الفصل التاسع من القانون. 4- تحديد اصحاب الحق في التعويض سواء مالك العقار او واضع اليد عليه. 5- تحديد اصحاب الحق في التعويض من ذوي حق الانتفاع او الاجارة ان وجدوا وفق التقرير الوارد من مالك العقار المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات وتحديد نسبة التعويض حسب نوع المأجور (تجاري ، سكني) وذلك بتاريخ صدور قرار الاستملاك. 6- مطابقة سند التسجيل بكافة معلوماته مع مخطط الاراضي والمخطط التنظيمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك