المادة 6 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
أ- تجري لجنة المنشأ كشفا على العقار المطلوب استملاكه وتعد تقريرا بنتيجته وفق الانموذج المعتمد الصادر بالاستناد لتعليمات اعداد تقارير الكشف على العقار مشتملا على ما يلي:
1. رقم القطعة ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2. الحصص المطلوب استملاكها ، في حال كان المطلوب استملاكه حصصا في عقار.
3. وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
4.وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
5. أسماء مالكي العقار المستملك اذا كان العقار مسجلا باسمائهم عند صدور قرار الاستملاك وفي حال كان العقار غير مسجل يتم ذكر اسماء واضعي اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك ويثبت ذلك في التقرير .
6. تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
7.توقيع التقرير من كافة اعضاء لجنة المنشأ الحاضرين.
ب- في حال وجود اشخاص اصحاب حقوق انتفاع او اجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يزود المستملك بتقرير خطي باسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة الواردة ويعتبر ذلك التقرير جزءا لا يتجزأ من التقرير المعد من لجنة المنشأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026