المادة 1 من تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها رقم 3 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026