التعليمات
تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الحلي…
- المادة 3أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعل…
- المادة 4الشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص: أ. أن يكون أردني الجنسية سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامان…
- المادة 5الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه: أ. أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو المناطق الحرة التنموية. ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض. ج. أن …
- المادة 6أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كل من: 1. رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وت…
- المادة 7أ.مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجا…
- المادة 8تسري على فتح وترخيص الفروع ذات الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات.
- المادة 9أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6). ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها…
- المادة 10أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - تنبيه خطي. - إنذار خطي. - إغ…
- المادة 11تلغى (تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009) المنشورة على الصفحة (4902) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4983) الصادرة بتاريخ 2009/9/16 وأي تعديل طرأ عليها.…