المادة 11 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
تلغى (تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009) المنشورة على الصفحة (4902) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4983) الصادرة بتاريخ 2009/9/16 وأي تعديل طرأ عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026