المادة 10 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - تنبيه خطي. - إنذار خطي. - إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين. - مصادرة الكفالة العدلية. - إلغاء الترخيص. ب- على المحل المتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إزالة المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ إتخاذ الإجراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك