المادة 10 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية:
- تنبيه خطي.
- إنذار خطي.
- إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين.
- مصادرة الكفالة العدلية.
- إلغاء الترخيص.
ب- على المحل المتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة إزالة المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ إتخاذ الإجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026