المادة 9 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6).
ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من إلتزامها بأحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات والقيام بأعمال الرقابة الميدانية والمكتبية ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختص.
ج. على المحافظ المختص تنفيذ إجراءات الرقابة على المحلات بصورة دورية وفقاً لمعايير درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورفع تقرير نصف سنوي للوزير يتضمن نتائج الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) وتوصياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026